الشهيد الأول
42
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
--> ( 1 ) « المقنع » ص 366 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 45 - 46 : « وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردّد ، والمرويّ الجواز » . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 275 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 87 - 88 ، ح 373 ، باب بيع الثمار ، ح 16 ، « الاستبصار » ج 3 « أبر » ، ص 86 ، ح 292 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 3 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 224 ، المسألة 192 ، وقال في « لسان العرب » ج 4 ، ص 3 « أبر » : « أبر النخل والزرع يأبره ويأبره أبرا وإبارا وإبارة وأبرّة : أصلحه » . ( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 175 ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 85 ، ح 364 ، باب بيع الثمار ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 87 ، ح 299 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 10 .